الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

المجلس القومي لشئون الإعاقة

المواد الخاصة بذوي الإعاقة في دستور 2013

 

مادة (52
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة،لاتمييز
بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الاعاقة،
أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر.
---------------------------------------
مادة(55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى
أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الاتاحة للألشخاص
ذوي الاعاقة.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو
التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
-----------------------
مادة (80
يعد طفل كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية،
وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية
دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف واإلساءة وسوء المعاملة
والاستغلال الجنسى والتجارى.

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل
الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الاعمال التى تعرضه
للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص باطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز
مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة
القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافةالاجراءات التى تتخذ حياله.
-------------------------
مادة (81
تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والاقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا
وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم،
وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع
غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
---------------------------
مادة(93
تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر،
وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للاوضاع المقررة.
---------------------
مادة(180
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في
المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الاخرى،
وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة،
وربع العدد للمرأة ، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي
عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيال مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة
أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات
وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الاخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها
وأستقلالها
---------------------------------------------------

مادة(214
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق اإلنسان، والمجلس
القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة واأمومة، والمجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة،
ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها
الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والاداري، ويُؤخذ رأيها
فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
-----------------------
مادة (244
تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيالً ملائماً في أول
مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون .

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع